فصل: صَلاَةُ الْجَنَائِزِ وَحُكْمُ الْمَوْتَى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **
صفحة البداية
<< السابق
46
من
238
التالى >>
صَلاَةُ الْجَنَائِزِ وَحُكْمُ الْمَوْتَى
558 - مسألة: غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض
559 - مسألة: من دفن ولم يغسل ولا كفن أخرج حتى يغسل ويكفن
560 - مسألة: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا ولا في الأوقات التي تكره فيها الصلاة إلا عن ضرورة
561 - مسألة: الصلاة على موتى المسلمين فرض
562 - مسألة: من قتله المشركون في المعركة يدفن بدمه وثيابه
563 - مسألة: يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد
564 - مسألة: دفن الكافر والحربي وغيره فرض
565 - مسألة: أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل، وللمرأة كذلك وثوبان زائدان
566 - مسألة: حكم من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك
567 - مسألة: وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية
568 - مسألة: صفة غسل الميت وكيفيته
569 - مسألة: فإن عدم الماء يمم الميت
570 - مسألة: ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه
571 - مسألة: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها
572 - مسألة: ويصلى على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس ورائه صفوف
573 - مسألة: ويكبر المأمومون بتكبير الإمام خمس تكبيرات
574 - مسألة: صفة الصلاة على الميت
575 - مسألة: ما ورد من الدعاء المأثور للميت
576 - مسألة: استحباب اللحد
577 - مسألة: لا يحل أن يبنى القبر ولا أن يجصص
578 - مسألة: لا يحل لأحد أن يجلس على القبر
579 - مسألة: حكم المشي بين القبور في النعال
580 - مسألة: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم
581 - مسألة: والصلاة جائزة على القبر وإن كان قد صلي على المدفون فيه
582 - مسألة: حكم الذمية المتزوجة بمسلم إذا ماتت
583 - مسألة: حكم الصغير يسبى مع أبويه
584 - مَسْأَلَةٌ: وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَةِ: الأَوْلِيَاءُ
585 - مَسْأَلَةٌ: وَأَحَقُّ النَّاسِ بِإِنْزَالِ الْمَرْأَةِ فِي قَبْرِهَا مَنْ لَمْ يَطَأْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
586- بَقِيَّةٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ: الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ
587 - مَسْأَلَةٌ : تَقْبِيلُ الْمَيِّتِ جَائِزٌ
588 - مَسْأَلَةٌ: وَيُسَجَّى الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ وَيُجْعَلُ عَلَى بَطْنِهِ مَا يَمْنَعُ انْتِفَاخَهُ
589 - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّبْرُ وَاجِبٌ, وَالْبُكَاءُ مُبَاحٌ, مَا لَمْ يَكُنْ نَوْحٌ
590 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ مَا بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إنْ كَانَ حَاجًّا
591 - مسألة: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرأ
592 - مَسْأَلَةٌ : وَيَجِبُ الإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ
593 - مَسْأَلَةٌ: وَيَقِفُ الإِمَامُ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قُبَالَةَ رَأْسِهِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ قُبَالَةَ وَسَطِهَا
594 - مَسْأَلَةٌ: لاَ يَحِلُّ سَبُّ الأَمْوَاتِ عَلَى الْقَصْدِ بِالأَذَى
595 - مَسْأَلَةٌ: وَيَجِبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَمُوتُ فِي ذِهْنِهِ وَلِسَانُهُ مُنْطَلِقٌ أَوْ غَيْرُ مُنْطَلِقٍ شَهَادَةَ الإِسْلاَمِ
596 - مَسْأَلَةٌ : وَيُسْتَحَبُّ تَغْمِيضُ عَيْنَيْ الْمَيِّتِ إذَا قَضَى
597 - مَسْأَلَةٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُصَابُ
598 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ عَلَى الْمَوْلُودِ يُولَدُ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ
599 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ نَكْرَهُ اتِّبَاعَ النِّسَاءِ الْجِنَازَةَ, وَلاَ نَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ
600 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ, وَهُوَ فَرْضٌ وَلَوْ مَرَّةً
601 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ لِمَنْ حَضَرَ عَلَى الْقُبُورِ أَنْ يَقُولَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
602 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ مِائَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَصَاعِدًا
603 - مَسْأَلَةٌ: وَإِدْخَالُ الْمَوْتَى فِي الْمَسَاجِدِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ حَسَنٌ كُلُّهُ
604 - مَسْأَلَةٌ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبْسَطَ فِي الْقَبْرِ تَحْتَ الْمَيِّتِ ثَوْبٌ
605 - مَسْأَلَةٌ: تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ الرُّكْبَانُ خَلْفَهَا, وَأَنْ يَكُونَ الْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ,
606 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً: شُقَّ بَطْنُهُ عَنْهَا
607 - مَسْأَلَةٌ : وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَالْوَلَدُ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ قَدْ تَجَاوَزَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهَا طُولاً وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ
608 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ
609 - مَسْأَلَةٌ: وَيُحْمَلُ النَّعْشُ كَمَا يَشَاءُ الْحَامِلُ
610 - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ
611 - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلَّي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, بَرٍّ, أَوْ فَاجِرٍ
612 - مَسْأَلَةٌ: وَعِيَادَةُ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ وَلَوْ مَرَّةً عَلَى الْجَارِ الَّذِي لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ عِيَادَتُهُ
613 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَهْرُبَ أَحَدٌ عَنْ الطَّاعُونِ إذَا وَقَعَ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ
614 - مَسْأَلَةٌ: وَنَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الدَّفْنِ وَلَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً, مَا لَمْ يُخَفْ عَلَى الْمَيِّتِ التَّغْيِيرُ
615 - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ
616 - مَسْأَلَةٌ: وَتَوْجِيهُ الْمَيِّتِ إلَى الْقِبْلَةِ حَسَنٌ, فَإِنْ لَمْ يُوَجَّهْ فَلاَ حَرَجَ
617 - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا
618 - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ, أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ لاَ نِسَاءَ مَعَهُمْ: غَسَّلَ النِّسَاءُ الرَّجُلَ وَغَسَّلَ الرِّجَالُ الْمَرْأَةَ عَلَى ثَوْبٍ كَثِيفٍ
619 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ تُرْفَعُ الْيَدَانِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
620 - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَتْ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ وَافِرَةً, أَوْ شَارِبُهُ وَافِيًا, أَوْ عَانَتُهُ أَخَذَ كُلَّ ذَلِكَ
621 - مَسْأَلَةٌ: وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ كَيْفَ أَمْكَنَ
622 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَجُوزُ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ, لأَِنَّهُ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ
623 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ كَبَّرَ سَاعَةَ يَأْتِي, وَلاَ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الإِمَامِ